إباحة الطيبات وتحريم الخبائث


قال أبو حيان: لمّا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيّب، وكانت وجوه الحلال كثيرة، بيّن لهم ما حرّم عليهم لكونه أقل، فلما بيّن ما حرم بقي ما سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر، وهذا مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمّا سئل عما يلبس المحرم فقال: «لا يلبس القميص ولا السروال» فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور، لكثرة المباح وقلة المحظور، وهذا من الإيجاز البليغ.


المرادُ من "الطيبات" الرزقُ الحلال، فكل ما أحلّه الله فهو طيّب، وكلّ ما حرّمه فهو خبيث، قال عمر بن عبد العزيز: المراد (طيبُ الكسب لا طيبُ الطعام) . ويؤيده حديث: إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {ياأيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صَالِحاً} [المؤمنون: 51] وقال: {ياأيها الذين آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعثَ أغبر، يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يُستجابُ له؟.

قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير} هو على حذف مضاف أي أكل الميتة وأكل لحم الخنزير مثل قوله تعالى: {وَسْئَلِ القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية.
قال الألوسي:» وإضافة الحرمة إلى العين - مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست مما تتعلق بالأعيان - إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه بأخصر طريق - وأوكده «.
وقال أبو السعود:» وإنما خصَّ لحم الخنزير مع أن سائر أجزائه أيضاً في حكمه، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه بمنزلة التابع له.

ما يستنبط بها من أحكام:
الحكم الأول: هل المحرّم في آية الميتة الأكلُ أم الانتفاع؟
ورد التحريم في هذه الآية مسنداً إلى أعيان الميتة والدم، وقد اختلف الفقهاء هل المحرّم الأكل فقط، أم يحرم سائر وجوه الانتفاع، لأنه لما حرم الأكل حرم البيع والانتفاع بشيء منها لأنها ميتة، إلا ما استثناه الدليل، وذهب بعض العلماء إلى أن المحرم إنما هو الأكل فقط بدليل قوله تعالى: {كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} وبدليل ما بعده في قوله تعالى: {فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ} أي اضطر إلى الأكل.
قال الجصاص:» والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع، فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرّم الله الميتة تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له.
الحكم الثاني: ما هو حكم الميتة من السمك والجراد؟
تضمنت الآية تحريم (الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهّل لغير الله) .
فأمّا الميتة فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو مقتولاً بغير ذكاة شرعية، وكان العرب في الجاهلية يستبيحون الميتة، فلما حرمها الله تعالى جادلوا في فلك المؤمنين وقالوا: لا تأكلون مما قتله الله، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!! فأنزل الله في سورة الأنعام: [121]
{وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} فالميتة حرام بالنص القاطع، وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية:
أ - قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «أُحِلّ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال» .
ب - وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» .
ج - وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع (أبي عبيدة بن الجراح) يتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر، فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى (العنبر) قال أبو عبيدة: ميتةٌ، ثم قال: بل نحن رُسُل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهراً حتى سمنّا. . وذكر الحديث قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزقٌ، أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ منه فأكله.
د - وحديث ابن أبي أوفى «غزونا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبع غزوات نأكل الجراد» .
فقد خصَّص جمهور الفقهاء من الآية ميتة البحر للأحاديث السابقة الذكر، كما أباحوا أكل الجراد، إلاّ أن الحنفية حرموا الطافي من السمك وأحلّوا ما جزر عنه البحر لحديث «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» .
إلاّ أن المالكية أباحوا أكل ميتة السمك، وبقي الجراد الميت على تحريم الميتة: لأنه لم يصح فيه عندهم شيء.
قال القرطبي: «وأكثر الفقهاء يجيزون أكل جميع دوابّ البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً» .
الحكم الثالث: ما هي ذكاة الجنين بعد ذبح أمه؟
اختلف العلماء في الجنين الذي ذبحت أمه وخرج ميتاً هل يؤكل أم لا؟
ذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح، لأنه ميتة وقد قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} .
وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يؤكل، لأنه مذكى بذكاة أمه، واستدلوا بحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» .
وقال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ تمّ خلقُه ونبت شعره أُكل وإلاّ فلا.
قال القرطبي: «إن الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتاً يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائها» .
وقال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث يحتمل معنى آخر هو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، على حد قول القائل قولي قولُك، ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر:
فعيناكِ عيناها وجيدُك جيدُها ... سوى أنّ عظم الساق منك دقيق

الحكم الرابع: هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: {مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] .
وذهب الجمهور: إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة} [المائدة: 3] أي الانتفاع بها بأكلٍ أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما ورد به النص.
الحكم الخامس: ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ذكر تعالى الدم هاهنا مطلقاً وقيّده في الأنعام بقوله: {أَو دَماً مَّسْفُوحاً} [الأنعام: 145] وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحاً، وورد عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (لولا أنّ الله قال أو دماً مسفوحاً لتتبّع الناس ما في العروق) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دماً.
قال القرطبي: وأمّا الدم فمحرّم ما لم تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق، وروي عن عائشة أنها قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره.
الحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير؟
نصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: {وَلَحْمَ الخنزير} وذهب الجمهور إلى أنّ شحمه حرام أيضاً، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خصّ الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذُكّى ذكاةً شرعية أو لم يُذكّ.
وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير.
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخرازة به.
وقال الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير.
وقال أبو يوسف: أكره الخرز به.
قال القرطبي:» لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، لأن الخرازة كانت على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وبعده، لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده، وما أجازه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فهو كابتداء الشرع منه.
وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة: لا يؤكل لعموم الآية.
وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر.
الحكم السابع: ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟
اختلف العلماء في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع، أم يأكل على قدر سدّ الرمق؟
ذهب مالك إلى الأول، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة.
وذهب الجمهور: إلى الثاني، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها، وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة، والعاد هو المعتدي حد الضرورة.
ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام، ولكل وجهة والله أعلم.

إرسال تعليق

أحدث أقدم